مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
248
معجم فقه الجواهر
قرابة الأُمّ أثلاثاً ، ثلثه لأبوي أُمّ الأُمّ بالسويّة وثلثاه لأبوي أبيها أثلاثاً ، وتصحّ أيضاً من أربعة وخمسين . والجميع كما ترى حتّى المشهور ، بل ربما كان احتمال قسمة جدودة الأب الثلثين بالتفاوت مطلقاً أولى ومن ثمّ كان الاحتياط ولو بالصلح أو غيره لا ينبغي تركه . ولو كان معهم زوج أو زوجة دخل النقص على أجداد الأب الأربعة دون أجداد الأُمّ . 39 / 163 - 165 و - لو اجتمع أخ لأمّ مع ابن أخ لأب وأُمّ : المعروف بين الأصحاب - بل هو كالمجمع عليه بينهم - أنّه لو اجتمع [ أخ من أُمّ مع ابن أخ لأب وأُمّ فالميراث كلّه للأخ من الأُمّ ، و ] لكن [ قال ابن شاذان : له السدس والباقي لابن الأخ للأب والأُمّ ] بل في الكافي عنه : أنّ ابن الأخ للأب أو بنته كذلك أيضاً ، وابن ابن الأخ للأب أو لهما فنازلًا مع ابن الأخ للأُمّ كذلك أيضاً ، وكذا ابن الأُخت وبني الأخوات لهما مع أُخت لها ( وفيه منع ) . 39 / 166 - 167 ز - قيام أولاد الإخوة والأخوات مقام آبائهم عند عدمهم وكيفيّة توزيع الإرث بينهم : [ أولاد الإخوة والأخوات ] من الأبوين ومن أحدهما [ يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ] بلا خلاف نصّاً وفتوى ولا إشكال فيه ، بل [ و ] في أنّه [ يرث كلّ واحد منهم نصيب من يتقرّب به ] وحينئذٍ [ فإن كان واحداً كان النصيب له ، وإن كانوا جماعة اقتسموا ذلك النصيب بينهم بالسويّة إن كانوا ذكراناً أو إناثاً ، وإن اجتمعوا فللذكر مثل حظّ الأُنثيين ] إن كانوا أولاد إخوة للأبوين أو للأب . وخبر محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام : " له بنات أخ وابن أخ ، قال : المال لابن الأخ . . . " مع ضعفه محتمل الإرث بالولاء وغير ذلك . [ وإن كانوا أولاد إخوة من أُمّ كانت القسمة بينهم بالسويّة ] من غير فرق بين كونهم أولاد أخ واحد أو أُخت وبين كونهم أولاد إخوة متعدّدين ، وإن كان مع النسبة إلى المتعدّد يأخذ كلّ واحد نصيب من يتقرّب به إلّا أنّه أيضاً يقسّم بالسويّة ، فلو كان أولاد الإخوة للأُمّ ثلاثة مثلًا واحد منهم ولد أخ والآخران ولداً واحد فلولد الولد السدس " 1 " الذي هو نصف الثلث ، وللآخرين السدس الآخر بينهما بالسويّة . ومن هنا أطلق المصنّف القسمة بالسويّة وإن كانت قد تقتضي اختلافاً من وجه آخر . [ ويأخذ أولاد الأخ ] للأبوين أو للأب ذكوراً أو إناثاً أو متفرّقين المال ، و [ الباقي ] بعد الفرض إن كان معهم صاحبه [ كأبيهم ] الذي لا فرض له . [ و ] أمّا [ أولاد الأُخت للأب والأُمّ ] أو للأب فيأخذون [ النصف ] خاصّة [ نصيب أُمّهم ، إلّا على سبيل الردّ ] كما إذا لم يكن سواهم في درجتهم ، فإنّه يردّ النصف الآخر عليهم أيضاً ، ولو كان معهم أولاد أخ للأُمّ أو إخوة ردّ عليهم السدس أو السدسان دون أولاد كلالة الأُمّ على الأصحّ . [ و ] يأخذ [ أولاد الأُختين ] للأبوين أو للأب [ فصاعداً الثلثين ] فرضاً والباقي ردّاً إذا فرض عدم المساوي ، بل هو كذلك حتّى لو كان واحداً .
--> ( 1 ) - في هامش الجواهر المطبوع : هكذا في النسخة الأصلية ، والأولى أن تكون العبارة هكذا : فلولد الواحد السدس . . .